مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
51
معجم فقه الجواهر
ونحوه على جهة الإشاعة ، أمّا بدونها - بناءً على صحّة تعلّق مثل الإجارة في الكلّي في الخارج لا على جهة الإشاعة - فيمكن الصحّة أيضاً . [ و ] لا بدّ أيضاً من [ قدر نزولها وسعتها ] . 27 / 290 ز - إزالة ما ينهار من البئر بعد حفرها وما يقع فيها من تراب الحفر : [ لو حفرها ( البئر ) فانهارت ] جميعها [ أو بعضها لم يلزم الأجير إزالته ، وكان ذلك إلى المالك ] كما لو وقع فيها دابّة أو حجر أو نحو ذلك ، فلو فرض بقاء شيء منها غير محفور وامتنع المالك من إخراجه كان التقصير من قبله ، كما لو لم يفتح باب الدار لبناء جدار فيها . نعم لو وقع فيها من تراب الحفر وجب إزالته عليه دون المستأجر . 27 / 290 - 291 ح - قيام الأجير بحفر بعض ما قوطع عليه وتعذّر حفر الباقي : [ لو حفر بعض ما قوطع عليه ثمّ تعذّر حفر الباقي ] أو تعسّر [ إمّا لصعوبة الأرض أو مرض الأجير ] المشروط عليه المباشرة على وجه يتحقّق معه العجز [ أو غير ذلك ] من الموانع التي ينفسخ العقد معها أو يسلّط على الخيار واختار الفسخ [ قُوّم حفرها وما حفر منها ] ثمّ نُسب الثاني إلى الأوّل [ ورجع ] الأجير [ عليه بنسبته من الأُجرة ] المسمّاة بالعقد ، من غير فرق بين متفاوت الأجزاء ومختلفها ، بلا خلاف معتدّ به أجده في شيء من ذلك ولا إشكال . فلو فرض تساوي أُجرة الأجزاء فله من الأُجرة على مقدار ما عمل ، كما إذا استأجره على حفر بئر عمقه وطوله وعرضه عشرة عشرة فحفر بئراً عمقه وعرضه وطوله خمسة خمسة فله ثُمن الأُجرة المسمّاة لأنّه قد عمل ثُمن العمل . [ و ] لكن قال المصنّف : [ في المسألة قول آخر مستند إلى رواية مهجورة ] إلّا أنّا لم نتحققه لأحدٍ ممّن تقدّمه ، ولم يعمل بها أحد من الأصحاب إلّا ما يحكى عن ابن سعيد في الجامع ، ومخالفته للضوابط من وجوه فوجب طرحها . 27 / 291 - 292 ط - استئجار الحطّاب والحشّاش والصيّاد مدة معيّنة : [ إذا استأجر للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد مدّة معيّنة صحّت الإجارة ويملك المستأجر ما يحصل من ذلك في تلك المدّة ] وفي جامع المقاصد : إذا جوّزنا التوكيل في هذه جوّزنا الإجارة عليه ، وإن منعناه منعنا الإجارة ، حاكياً له عن صريح التذكرة ، والأمر سهل عندنا بعد أن كان المختار عندنا صحّة التوكيل . هذا كلّه لو ضبط العمل بالمدّة . [ و ] أمّا [ لو استأجره لصيد شيء بعينه لم يصحّ ] . 26 / 334 - 335 ي - تقبيل الأجير عمله لغيره بنقيصة : [ من تقبّل عملًا ] في ذمّته من غير اشتراط المباشرة [ لم يجز أن يقبّله غيره بنقيصة ] كما عن النهاية والسرائر والإرشاد والتحرير ، بل في المتن [ على الأشهر ] بل في المسالك المشهور [ إلّا أن يُحدث فيه ما يستبيح به الفضل ] . وقال بالجواز الفاضل في القواعد والتذكرة ، وأوّل